responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105

المسألة3. لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن; زوجاً كان الضارب، أو وليّاً للطفل، أو وصيّاً للوليّ، أو معلّماً للصبيان، والضمان في ذلك في ماله.*

E الفاعل دون قصده، وإلاّ لثبت القصاص، ولذلك قال المحقّق: فضابطها ـ يعني المباشرة ـ الإتلاف لا مع القصد إليه.

ثمّ إنّه لو ضرب المعلم الطفل أو الزوج الزوجة لغاية التأديب فانجرّ إلى الموت، فيقع الكلام في ضمان المعلم والزوج، وهذا ما أشار إليه المصنّف في المسألة التالية.

* لو ضرب تأديباً فاتّفق القتل فهو ضامن

الكلام فيما لو ضرب تأديباً فانتهى إلى القتل، كضرب الزوج للزوجة، والولي للطفل أو وصيه، أو المعلم للصبي.

إذا ضرب الزوج الزوجة أو الولي أو وصيه الطفل أو المعلم الصبي، يقع الكلام في تبيين موضوعه أوّلاً، وبيان حكمه ثانياً.

أمّا الأوّل فهو ليس من قبيل العمد، لأنّه لم يقصد القتل وليس الفعل ممّا يقتل ، وليس أيضاً من قبيل الخطأ المحض، لأنّه يشترط فيه أن لا يقصد وقوع الفعل على الإنسان، كما إذا رمى غرضاً فأصاب إنساناً حيث لم يقصد رمي الإنسان، فيكون المقام من قبيل شبه العمد.

وأمّا الثاني أي حكمه من الضمان وعدمه فقال المصنّف بالضمان ; وجهه: صدق الإتلاف ولا يشترط في صدقه قصده، بل تكفي نسبة الإتلاف إليه ولو مع عدم القصد، كما إذا أتلف حال كونه نائماً شيئاً من غير فرق 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست