responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101

E دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، وشغلها يحتاج إلى دليل.[1]

وقال المحقّق: ولا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.(2) ويظهر وجهه ممّا سنذكره في الفرع الثاني.

الفرع الثاني: لا دية لمن خرج عن الذمّة

فقد استدلّ عليه في «الجواهر» بالأصل وقال: بلا خلاف للأصل.[2]

أقول: إذا تمّ الإجماع فهو، وإلاّ فلا مجال لأصل البراءة بعد كون المرتكز في النفوس، احترام الدماء وحرمة إراقتها إلاّ بحق، قال علي (عليه السلام): «الناس صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»[3].

أضف إلى ذلك: ورود ألفاظ اليهود والنصارى والمجوس في غير واحد من النصوص السابقة، الشاملة للذمّي وغيره، وإن ورد في بعضها لفظ الذمّيّ، لكن ليس المقام من قبيل تقييد المطلق بالمقيّد، لكونهما مثبتين.

والذي يمكن الاستدلال به ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: «لا، إلاّ يكون متعوّداً لقتلهم»[4].

وجه الدلالة: أنّ الظاهر أنّهم كانوا ذمّيين فخرجوا بعدائهم 2


[1] الخلاف:5/265، المسألة 79. 2 . شرائع الإسلام:4/247.
[2] جواهر الكلام: 43 / 41 .
[3] نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم 53 .
[4] الوسائل: 19، الباب 16 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست