responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164

القيامة سؤالاً حثيثاً [1].

2 ـ إنّ الشيخ الطوسي في الغيبة عدّ علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد ابن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي من وكلاء الإمام الكاظم (عليه السلام)وكانت عندهم أموال جزيلة، فلمّا مضى (عليه السلام)وقفوا طمعاً في الأموال ودفعوا إمامة الرضا (عليه السلام)وجهلوه[2].

يلاحظ على الدليلين:

أمّا الأوّل: فإنّ إجازة الإمام صريحاً دلّت على أنّ العمل الصادر من وكيله كان عملاً مكروهاً لاحراماً، وإلاّ فلا يتصوّر أن يجيز الإمام مالاً حراماً للسائل، وعلى ضوء ذلك فالسؤال يوم القيامة لا يتجاوز عن هذا الحدّ.

و يؤ يّد ذلك: أنّ الإمام لم يعزله بعد هذا بل أبقاه على ولايته.

وأما الثاني: فلأنّ وقفهم وأكلهم مال الإمام بعد رحلته لا يدلّ على كونهم كذلك حين الوكالة، فربّ صالح يغترّ بالدنيا فيعود طالحاً، وعلى ذلك فالوكالة في عظائم الاُمور كتبليغ الأحكام وأخذ الأموال و ما يشابهها دليل الوثاقة، نعم الوكالة في أمر جزئي كبيع الضيعة أو دفع الثمن أو ما أشبههما لايكون دليلاً على شيء.

6 ـ حجّـة:

والمراد منه من يحتجّ بحديثه، فلا يدلّ على كونه إماميّاً عدلاً بل ظاهراً


[1] الطوسي: الغيبة: ص213. و الحثيث بمعنى السريع. قال سبحانه: (يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً) ( الأعراف/54).
[2] المصدر نفسه.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست