responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109

مطلقاً، وإلاّ فيشترط أن لايكون له معارض من المسانيد الصحيحة، وهو خيرة الشيخ الطوسي.

5 ـ التوقف; وهو الظاهر من المحقّق[1].

6 ـ التفريق بين حذف الواسطة وإسقاطه مع العلم به، وبين ذكره مبهماً،فيقبل في الاُولى دون الثانية.

7 ـ تلك الصورة ولكن مع اسنادها إلى المعصوم جزماً; كما عليه الصدوق في الفقيه حيث يقول : قال الصادق (عليه السلام)[2].

استدلّ القائل بالقبول مطلقاً بأنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة، ولكن ضعفه ظاهر، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو عن الموثوق بصدقه و هو ممنوع، وبذلك ظهر دليل المانع مطلقاً. وأمّا دليل الثالث فهو ما ذكر القمّي وقال: «إنّ الإرسال ممّن عرف بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة»، كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبره، ولاريب أنّ ذلك يفيد ظنّاً بصدق خبره وهو لا يقصر عن الظنّ الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبّت.

يلاحظ عليه : أنّه مبني على مبناه من حجّية مطلق الظنّ، وهو خلاف التحقيق . ثم الظنّ في المقيس عليه، أي الظنّ بصدق الفاسق بعد التثبّت ليس بحجّة ما لم يبلغ درجة التبيّن والإطمئنان العرفي.

وأمّا الرابع; فضعفه ظاهر بالإمعان في الرد على دليل الثاني.


[1] المحقّق: المعارج : ص92 طبعة طهران عام 1310 هـ ق.
[2] القمّي: القوانين: 1/478، والنوري: المستدرك: 3/718.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست