نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 226
وقال أبو العباس
بن القاضى من أصحابنا : لا يجوز بيع كسوة الكعبة.
وقال الشيخ أبو
عمرو بن الصلاح : الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء
، واحتج بما رواه الأزرقى فى كتاب مكة : أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ كان
ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج ، وهذا الذى قاله الشيخ حسن.
وقد روى
الأزرقى عن ابن عباس وعائشة ـ رضى الله عنهما ـ أنهما قالا : تباع كسوتها ويجعل
ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن السبيل [١].
وقال ابن عباس
وعائشة وأم سلمة : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض أو جنب وغيرهما [٢].