المِنْحَة : أَنْ يُعْطى [٧] الرَّجُلُ الناقة أو الشاةَ ليحتلبَها مُدّةً ثم
يَرُدَّها.الإِفْقَارُ : أن تعطيه دابة ليركبها في سفرٍ أو حَضرٍ ، ثم
يَرُدَّها عليك. الإِخْبَالُ
والإِكْفَاءُ : أَنْ يُعْطَى [٨] الرجلُ الناقَةَ ويُجْعَل له وَبرها ولبنها. العَرِيّة [٩] : أن تُعْطي
الرجل نخلَةً ، فيكون له التمر دون الأصل.
٩ ـ فصل في العموم والخصوص
البُغْضُ
: عامٌّ ، والفرْكُ بين الزوجين : خاص.
التَّشَهِّي
[١٠] : عام ، والوَحَمُ
للحبلى : خاص. النَّظَر للشيء [١١] عام.
[١] في المعرّب
للجواليقي ١٤٥ عن الليث : الدَّاشَنُ : مُعَرَّب ، وليس من كلام البادية.
وقال النضر : الدَّاشَنُ : الدَّسْتَارانُ.
وفي اللسان ( دشن ) عن ابن شُمَيل : الدَّاشَنُ والبُرْكَة ـ بضم الباء وسكون
الراء ـ كلاهما الدَّستاران وفسَّرها ادّى شير بأنها العطية والأجرة المُعْطَاة
قبل العمل.
[٢] ما أثبتناه عن (
ل ) وعبارة ( ط ) : الدَّاشَنُ : أجرة الدَّسْتاران عن النضر بن شميل ، وعبارة ( ج
) الرَّاشن : الرَّستان ، محرفة.