القَهْرُ : أن ينكح جارية في بيت وأخرى معه تسمع حسه ، وقد جاء
في الحديث النهي عن ذلك [١].
الإِفْهَارُ : أن
يُبَاضِعَ جارية ويُنْزِلَ مع أخرى. عن ثعلب.
التَّدْلِيصُ : النكاح خارج
الفرج ، يقال : دَلَّص ولم يُوعب [٢].الإِكْسَالُ : أن يدركَ الناكحَ فتورٌ فلا [٣] ينزل. عن
بعضهم [٤]. الخَقْخَقَةُ [٥] : مُطَاوَلَةُ
الإِنزال. عن شمر.
الغَيْلُ
: أن ينكحها وهي مرضعة
أو حامل [٦]. عن أبي عبيدة [٧].
الشَّرْحُ
: أن يَطَأَهَا وهي
مُسْتَلْقِيَةٌ على قفاها ، ولا يأتيها على حَرْفٍ. وفي حديث ابن عباس : « كان أهل
الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحُون النساء
شَرْحاً[٨].
الحارقة : النكاح على الجَنْبِ ؛ ويقال : هو الإِبراك ، ويروى عن بعض الصحابة : « كَذَبَتْكم الحارِقة ، ما قامَ لي بها إلا فُلانة » [٩].
[١] رواه ابن قتيبة
بتسكين الهاء ، وأبو عمرو الزاهد بفتحها ، وكذلك ذكره الأزهري.
قال ابن الأعرابي : أفهر
الرجل ، إذا كان مع جاريته وفي البيت أخرى تسمع حِسَّه.
قال : والإِفهار أيضاً أن
يخلو بالجارية ومعه أخرى ، فربما أكسل عن هذه ، فيقوم فينزل في الأخرى.
غريب الحديث لابن الجوزي ٢ /
٢١٢.
[٢] عبارة : « يقال
: دَلَّص ولم يوعب » ليست في ( ل ).
[٨] قيل : شرح
المرأة ، إذا سلقها على قفاها ثم غشيها.
غريب الحديث لابن الجوزي ١ /
٢٠٥.
[٩] في حديث عليّ رضياللهعنه
« خير النساء الحارقة » وفي رواية « كذبتكم الحارقة » ، وقيل : هي المرأة الضيقة
الفرج ، وقيل هي التي تغلبها الشهوة حتى تَحْرُق أنيابَها بعضها على بعض ، أي
تحكها. يقول : عليكم بها. وفي الدر النثير ، قيل : الحارقة أي النكاح على الجنب.
النهاية لابن الأثير ١ / ٣٧١ وبهامش ( ح ) : « أغراهم بقول كذبتكم ، أي : افعلوها
».