نام کتاب : شرح الكافية الشّافية نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 575
ليخرج المعطوف
بـ «بل» و «لكن» ؛ فإنهما مقصودان بالحكم.
ثم أشرت إلى
أقسام البدل فذكرت منها «المطابق». والمراد به : كما يريد النحويون بقولهم : «بدل
الكلّ من الكلّ».
وذكر المطابقة
أولى ؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه فى المعنى ؛ بخلاف العبارة
الأخرى فإنها لا تصدق إلا على ذى أجزاء ، وذلك غير مشترط ؛ للإجماع على صحة
البدلية فى أسماء الله ـ تعالى ـ كقراءة غير نافع وابن عامر : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
اللهِ) [إبراهيم : ١ ـ ٢].
وأشرت بـ «بعض»
إلى نحو : «من» من قوله ـ تعالى ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧].
وبما يشتمل
عليه ...
إلى نحو : «قتال»
من قوله ـ تعالى ـ : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧.]
وبقولى :
...
... كمعطوف بـ «بل»
إلى أن من
البدل ما يباين المبدل منه وهو على ضربين :
أحدهما : ما
يذكر متبوعه بقصد ، ويسمى بدل البداء ، وبدل الإضراب ؛ ومن أجله مثلت بـ :
هجرة إساءة
حقّ المسى
...
فـ «حقّ المسىء»
: مبتدأ ، و «هجرة» : خبر ، و «إساءة» : بدل إضراب.
فمثل هذا يرد
فى الكلام الفصيح ؛ لأنه مساو للمعطوف بـ «بل».
ومنه قول النبى
صلىاللهعليهوسلم : «إنّ الرّجل ليصلّى الصّلاة وما كتب له نصفها ، ثلثها
... إلى العشر» [١].
[١]أخرجه أحمد (٤ /
٤٢١) ، وأبو داود (١ / ٢٧١) كتاب الصلاة ، باب ما جاء فى نقصان الصلاة ، (٧٩٦) ،
والنسائى فى الكبرى (١ / ٢١١) كتاب السهو ، باب فى نقصان الصلاة (٦١٢) ، والحميدى (١٤٥)
، والبيهقى (٢ / ٢٨١) ، من حديث عمار بن ياسر مرفوعا : «إن الرجل لينصرف ، وما كتب
له إلا عشر صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ،
نصفها».
نام کتاب : شرح الكافية الشّافية نویسنده : ابن مالك جلد : 1 صفحه : 575