responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش    جلد : 1  صفحه : 271

______________________________________________________

قال المصنف [١] : فليس بمصيب من زعم أن التشديد مخصوص بالضرورة ، بل الصحيح أن للفم أربع مواد : إحداها : ف م ي ، الثانية : ف م و، الثالثة : ف م م ، الرابعة : ف وه ، ولكنها أصول متوافقة في المعنى لا أن أصلها فوه كما زعم الأكثرون ؛ لأن ذلك مدعى لا دليل عليه.

واللغة العاشرة : النّقص وإتباع الفاء للميم في الحركات ، وإليها الإشارة بقوله :

أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات :

قال الشيخ : «هذا ـ يعني الإتباع ـ حكاه الفراء قال : والأفصح في فم المخفّف فتح الفاء ثم ضمها ثم كسرها ثم الإتباع وهي أضعف اللغات ؛ لأن سبب الإتباع إنما هو الإضافة [٢] فإذا زالت الإضافة فينبغي أن يزول الإتباع ، وكان الضمّ دون الفتح ؛ لأنه يلزم فيه الخروج من ضمّ إلى كسر حالة الجر ؛ ولو لا أن الكسرة عارضة لما جاز ذلك ، وكان الكسر دون الضم ؛ لأنه يلزم فيه الخروج من كسر إلى ضم [٣] ولا يوجد ذلك البتة في اسم ولا فعل بخلاف الخروج من ضمّ إلى كسر ، انتهى» [٤].

ولما ذكر المصنف لغة الإتباع في الفم أراد أن يذكر ما وافق الفم في ذلك ، فقال :

كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم أي حصل الإتباع في فم كما أتبع في مرء وامرئ وابنم وهو تنظير حسن ، واعلم أنّ في مرء ثلاث لغات :

إحداها : فتح الميم مطلقا وهي لغة القرآن الكريم ، قال الله تعالى : (يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)[٥].

الثانية : ولم يذكرها المصنف إنما ذكرها الشيخ : «كسر الميم مطلقا» [٦].

الثالثة : إتباع الميم الهمزة في حركات الإعراب.

وعلل المبرد جواز الإتباع مع فصل الراء بين المتبع والتابع بأن الهمزة قد تخفف ـ


[١]شرح التسهيل (١ / ٤٨).

[٢] أي في مثل : فوك وفاك وفيك.

[٣] أي في حالة الرفع مثل : هذا فم.

[٤]انظر : التذييل والتكميل (١ / ١٧٢).

[٥] سورة الأنفال : ٢٤.

[٦]انظر : التذييل والتكميل (١ / ١٧٢).

نام کتاب : شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد نویسنده : ناظر الجيش    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست