ومنع الشّلوبين
الإلغاء والتّعليق مطلقا [١] ، والجزوليّ [٢] في المبنيّ للفاعل [٣] ، والحجّة عليهما ما مثّلنا به.
ومثال حذف
المفعولين ، والاقتصار على الأوّل : «أعلمت زيدا» ، ولا تذكر من أعملت به ، لأنّ
الفائدة لا تنعدم في الاقتصار عليه [٤] ، ومنعه سيبويه [٥] ، وغيره (٦)(٧).
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٦ ،
إرشاد الطالب النبيل (٥٥ / أ) ، وفي الهمع (٢ / ٢٤٨) : ومنع قوم الإلغاء والتعليق
هنا ، سواء بنيت للفاعل أم للمفعول ، وعليه ابن القواس وابن أبي الربيع ، لأنّ
مبني الكلام عليهما ، ولا يجي «بعد ما مضى الكلام على الابتداء». وفي التوطئة
(٢٠٧) قال الشلوبين : فهذه ـ يقصد أعلم وأرى وما بمعنى أعلم ـ لا يجوز فيها
الإلغاء ولا التعليق إلّا في «أرى» التي بمعنى «أظن». انظر الهمع : ٢ / ٢٤٩.
[٢] هو عيسى بن عبد
العزيز بن يللبخت الجزولي ، المراكشي ، البربري ، أبو موسى ، عالم بالنحو واللغة ،
أخذ العربية عن عبد الله بن بري المصري ، وتصدر بالمرية والجزائر لإقراء النحو ،
وتوفي بأزمور من ناحية مراكش سنة ٦١٠ ه (وقيل : ٦٠٧ ، وقيل : ٦٠٦ ، وقيل : ٦١٦ ه).
من آثاره : المقدمة في النحو ، شرح
إيضاح الفارسي ، شرح قصيدة بانت سعاد ، شرح أصول السراج ، وغيرها.
انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣٦٩ ،
مرآة الجنان : ٤ / ١٩ ، روضات الجنات : ٥٠٨ ، تاريخ ابن الوردي : ٢ / ١٣٢ ، معجم
المؤلفين : ٨ / ٢٧ ، الأعلام : ٥ / ١٠٤.
[٣]وذلك لما فيه من
إعمالها في المفعول الأول ، وإلغائها بالنسبة إلى الأخيرين ، وذلك تناقض ، لأنّه
حكم بقوة وضعف معا ، بخلاف ما إذا بنيت للمفعول به. ومنع آخرون التعليق دون
الإلغاء وعليه الأكثرون. انظر المقدمة الجزولية للجزولي ، وانظر الهمع : ٢ / ٢٤٨ ـ
٢٤٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٦ ، شرح المرادي : ١ / ٣٩٥ ، إرشاد الطالب
النبيل (١٥٥ / أ) ، شرح الرضي : ٢ / ٢٨٥.
[٤] إذ يراد الإخبار
بمجرد العلم به ، وبمجرد إعلام الشخص المذكور ، وهو قول أبي العباس وأبي بكر وابن كيسان
، وخطاب وابن أبي الربيع وابن مالك والأكثرين.
انظر : التصريح على التوضيح : ١ / ٢٦٥ ،
الهمع : ٢ / ٢٥٠ ، أصول ابن السراج : ٢ / ٢٨٥ ، التسهيل : ٧٤.
[٥]قال سيبويه في
الكتاب (١ / ١٩) : «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز
لك أن تقتصر على مفعول واحد منهم دون الثلاثة ، لأنّ المفعول ههنا كالفاعل في
نام کتاب : شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك نویسنده : ابن طولون جلد : 1 صفحه : 305