نام کتاب : الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة نویسنده : عبد العزيز علي سفر جلد : 1 صفحه : 205
جاء في شرح
الكافية : ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كونه معدولا ،
بخلاف العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب
آخر غير العدل ، فإن عمر ، مثلا لو وجدناه منصرفا لم نحكم قط بعدوله عن عامر بل
كان كأدد» [١] وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن
ثلاثة ثلاثة وذلك أنا وجدنا «ثلاث» و «ثلاثة وثلاثة» بمعنى واحد.
فالعدل قسمان :
١) تحقيقي : وهو الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف بحيث لو صرف هذا
الاسم لم يكن صرفه عائقا عن فهم ما فيه من العدل ، وملاحظة وجوده كالعدل في : سحر
، وأخر ، ومثنى ، فإن الدليل على العدل فيها ورود كل لفظ منها مسموعا عن العرب
بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف مع اتحاد المعنى في الصيغتين ، «فسحر» بمعنى
السحر ، و «أخر» بمعنى آخر ، و «مثنى» بمعنى اثنين اثنين وهكذا .. فالذي دلّ على
أن كل واحد من هذه الألفاظ وأشباهها معدول ، ليس الصرف أو عدمه ، وإنما هو وروده
عن العرب بصيغة أخرى تخالف صيغته الممنوعة بعض المخالفة مع اتحاد معناه في
الحالتين برغم هذه المخالفة.
٢) تقديري : هو الذي يمنع فيه العلم من الصرف ، سماعا من العرب من
غير أن يكون مع العلمية علة أخرى تنضم إليها في منع الصرف. فيقدر