responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الممتع في التّصريف نویسنده : ابن عصفور    جلد : 1  صفحه : 335

ذكر أحكام حروف الحلق في الإدغام

قد تقدّم أنّ للحلق ثلاثة مخارج : فمن أقصاه الألف والهمزة والهاء ، ومن وسطه العين والحاء ، ومن أدنى مخارج الحلق إلى اللسان مخرج الغين والخاء.

أما الألف والهمزة فلا يدغمان في شيء ، ولا يدغم فيهما شيء. والسبب في ذلك أنّ إدغام المتقاربين محمول على إدغام المثلين. فلما امتنع فيهما إدغام المثلين ـ كما ذكرنا في فصل إدغام المثلين ـ امتنع فيهما إدغام المتقاربين.

وأما الهاء فليس لها من مخرجها ما يدغم فيها أو تدغم فيه ، لأنها من مخرج الألف والهمزة ، فلم يبق ما تدغم فيه إلّا ما هو من المخرج الذي يلي مخرجها.

فإذا اجتمعت مع الحاء فلا يخلو أن تتقدّم الحاء أو تتقدّمها الحاء. فإن تقدّمت على الحاء جاز الإدغام والبيان نحو «اجبه حاتما». إن شئت لم تدغم ، وإن شئت قلبت الهاء حاء وأدغمت الحاء في الحاء فقلت «اجبحّاتما» ، لأنهما متقاربان ليس بينهما شيء ، إلّا أنّ الحاء من وسط الحلق ، وهما مهموسان. وإنما قلبت الأوّل إلى جنس الثاني ولم تقلب الثاني إلى جنس الأوّل. لأنّ الذي ينبغي أن يغيّر بالقلب الأوّل كما غيّر بالإسكان ؛ ألا ترى أنّ الذي يسكن لأجل الإدغام إنما هو الأول. فإن قلب الثاني إلى جنس الأوّل في موضع ما فلعلّة ، وسيبيّن ما جاء من ذلك في موضعه. والبيان وترك الإدغام أحسن لاختلاف المخرجين ، ولأنّ حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلّتها ، والتصرّف بابه أن يكون فيما يكثر.

وإن تقدّمتها الحاء نحو «امدح هلالا» فالبيان ، ولا يجوز الإدغام. والعلّة في ذلك أنّ المخرجين ، كما تقدّم ، قد اختلفا مع أنّ الإدغام في حروف الحلق ليس بأصل. وأيضا فإنك لو أدغمت لوجب أن تقلب الأوّل إلى الثاني على أصل الإدغام ، فكنت تقلب الحاء هاء ، وذلك لا يجوز لأنّ الهاء أدخل في الحلق من الحاء ، ولا يقلب الأخرج إلى الفم إلى جنس الأدخل في الحلق. والسبب في ذلك أنّ حروف الفم أخفّ من حروف الحلق ، ولذلك يقلّ اجتماع الأمثال في حروف الحلق. وما قرب من حروف الحلق إلى الفم كان

نام کتاب : الممتع في التّصريف نویسنده : ابن عصفور    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست