ومجيء الحال من
النكرة بلا مسوّغ قليل ، ومنه قولهم : (مررت بماء قعدة رجل) ، وقولهم : (عليه مائة
بيضا).
وأجاز «سيبويه»
: فيها رجل قائما ، وفي الحديث : «صلّى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قاعدا ، وصلى وراءه رجال قياما» [٣].
قال «السّهيليّ»
: وقد تحسن الحال من النكرة في مثل هذا الموطن ، لأنها قد تفيد معنى ، كما حسنت في
حديث «الموطأ». وذكر الحديث المتقدم.
قال «سيبويه» :
وذلك مقيس.
وذهب «الخليل» و
«يونس» إلى أن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه. وإنما يحفظ ما ورد منه.
[١] موارد المسألة : «شرح الأشموني» ٢ : ١٧٦ ، و «أمالي السهيلي» ٩٣ ، و «شرح
ابن عقيل» ٢ : ٢٦٣ ، و «شرح شذور الذهب» ٢٥٣.
[٢] النكرة المحضة :
هي التي يكون معناها شائعا بين أفراد مدلولها ، مع انطباقه على كل فرد ، مثل كلمة «رجل»
، بخلاف : «رجل صالح» فإنها نكرة غير محضة ؛ لأنها مقيدة ، تنطبق على بعض أفراد من
الرجال ؛ وهم الصالحون ، دون غيرهم ، فاكتسبت بهذا التقييد شيئا من التخصيص
والتحديد ، ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى
نوع من التحديد وتقليل أفرادها ، كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى ، وكوقوعها
نعتا لنكرة محضة ، أو وقوعها حالا ، أو غير هذا من سائر القيود. والنكرة المحضة
تسمى نكرة تامة ، كـ «ما» التعجبية ، وإذا كانت غير محضة تسمى : نكرة ناقصة. انظر «النحو
الوافي» ١ : ٢١٣.
[٣] أخرجه «البخاري»
في «صحيحه» في (كتاب الأذان ـ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به) ١ : ١٦٩
برواية : «... فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا
...» وفي هذه العبارة أيضا دليل لما ساق النحاة الحديث للاستدلال به. و
«مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الصلاة ـ باب ائتمام المأموم بالإمام) ٢ : ١٩. و
«مالك»
في «الموطأ» في (كتاب صلاة الجماعة ـ باب صلاة الإمام وهو جالس) ١ : ١٣٥
قريب من
لفظ الشاهد.
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال جلد : 1 صفحه : 219