responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 164

قال «أبو عبيد» : الطريقة ، يقال : الزم هذا النمط.

قال : والنمط أيضا : الضرب من الضّروب ، والنوع من الأنواع ، يقال : ليس هذا من ذلك النمط ، أي : من ذلك النوع. وهذا المعنى يقال في المتاع والعلم ، وغير ذلك.

مسألة (١٣)

في «أل» الزائدة [١]

قال «الشاطبي» : حكى البغداديون أن من العرب من يقول : (قبضت الأحد عشر الدرهم)

وفي الحديث : «أن امرأة كانت تهراق الدماء» [٢]

والحديث عند «ابن مالك» حجة في إثبات القوانين ، وبناء القياس.

وقال «ابن هشام» في «المغنى» ٥٩٩ :

فالدماء : تمييز على زيادة «أل».

قال «ابن مالك» : أو مفعول على أن الأصل «تهريق» ، ثم قلبت الكسرة فتحة ، والياء ألفا ، كقولهم : جاراة وناصاة وبقي ، وهذا مردود ؛ لأن شرط ذلك تحرك الياء ، كجارية وناصية وبقي. ا ه


[١] المراد بالزائدة هنا ما ليست موصولة ، وليست للتعريف ، ولو لم تصلح للسقوط.

[٢] أخرجه «مالك» في «الموطأ» في (كتاب الطهارة ـ باب المستحاضة) ١ : ٦٢ هكذا :

«عن أم سلمة ، زوج النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ ..

وأخرجه «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الطهارة ـ باب في المرأة تستحاض) ١ : ٧١ ، و «النسائي» في «سننه» في (كتاب الحيض ـ باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر) ١ : ١٨٢ ، وفي (كتاب الطهارة ـ باب الاغتسال من الحيض) ١ : ١٢٠.

و «الدارمي» في «سننه» في (كتاب الصلاة والطهارة ـ باب غسل المستحاضة ، وباب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها) ١ : ١٩٩ ، ٢٢١ ، و «أحمد» في «مسنده» ٦ : ٢٩٣ ، وانظر «التلخيص الحبير» ١ : ١٧٩.

في الجميع جاءت الرواية : «تهراق الدم» عدا «الموطأ».

نام کتاب : الحديث النبوي في النحو العربي نویسنده : محمود فجال    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست