responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 339

أن تتبعض بأن تکون مستحضرات المجادل خاصة بالموضوع المختص به : فالمجادل في الامور الدينية مثلا يکفي أن يستحضر المشهورات النافعة في موضوعه خاصة ومن يجادل في السياسة انما يستحضر خصوص المشهورات المختصة بهذا الباب فيکون صاحب ملکة في جدل السياسة فقط ... وهکذا في سائر المذاهب والآراء. وعليه فلا يجب في الجدلي المختص بموضوع أن تکون ملکته عامة لجميع المشهورات في جميع العلوم والآراء.

(الاداة الثانية) القدرة والقوة على التمييزبين معاني الالفاظ المشترکة والمنقولة والمشککة والمتو اطئة والمتباينة والمترادفة وما اليها من أحوال الالفاظ والقدرة على تفصيلها على وجه يستطيع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه فيها حتي لا يقتصر على الدعوي المجردة في ايرادها في حججه بل يتبين وجا الاشتراک أو التشکيک أو غير ذلک من الاحوال.

وهناک أصول وقواعد قد يرجع اليها لمعرفة المشترک اللفظي وتمييزه عن المشترالمعنوي ولمعرفة باقي أحوال اللفظ : لا يسعها هذا الکتاب المختصر. ولأجل أن يتنبه الطالب لهذه الابحاث نذکر مثالا لذلک فنقول :

لو اشتبه لفظ في کونه مشترکا لفظيا أو معنويا فانه قد يمکن رفع الاشتباه بالرجوع الى اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات مثل کلمة (قوة) فانها تستعمل بمعني القدرة کقولنا قوة المشي والقيام مثلا وتستعمل بمعني القابلية والتهيؤ للوجود مثل قولنا الاخرس ناطق بالقوة والبذوة شجرة بالقوة. فلو شککنا في أنها موضوعة لمعني أعم او لکل من المعنيين على حدة فانه يمکن أن نقيس اللفظ الى ما يقابله فنري في المثال أن اللفظ بحسب کل معني يقابله لفظ آخر وليس له مقابل واحد فمقابل القوة بالمعني الاول الضعف ومقابلها بالمعني الثاني الفعلية. ولتعدد التقابل نستظهر أن لها معنيين لا معني واحدا والا لکان لها مقابل واحد.

وکذلک يمکن ان تستظهر ان للفظة معنيين على نحو الاشتراک اللفظي اذا تعدد جمعها بتعدد معناها مثل لفظة (أمر) فانها بمعني شيء تجمع على (أمور) وبمعني

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست