responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 200

١ ـ القياس

تعريفه

عرفوا القياس بأنه : «قول مؤلف من قضايا متي سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر».

الشرح : ـ

١ ـ (القول) : جنس. ومعناه المرکب التام الخبري فيعم القضية الواحدة والاکثر.

٢ ـ (مؤلف من قضايا ... الى آخره) : فصل. والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل الاثنين ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر لانه کما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخري.

٣ ـ (متى سلّمت) : من التسليم. وفيه اشارة الى أن القياس لا يشترط فيه أن تکون قضاياه مسلمة فعلا بل شرط کونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقشاياه قول آخر کشأن الملازمة بين القضية وبين عکسها أو نقضها فانه على تقدير صدقها تصدق عکوسها ونقوضها. واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط دون الکذب کما تقدم في العکس المستوي لجواز کون لازما أعم. ومنه يعرف : أن کذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه کذب القول اللازم لها نعم کذبه يستلزم کذبها.

٤ ـ (لزم عنه) : يخرج به الاستقراء والتمثيل لانهما وان تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لانهما أکثر ما يفيدان الظن الاّ بعض الاستقراء. سيأتي.

٥ ـ (لذاته) : يخرج به قياس المساواة. کما سيأتي في محله فان قياس المساواة

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست