responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129

وأما هذه النسبة بين الخبرين بالاصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد کالحملية لان لا اتحاد بين القضايا بل هي اما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق أي تعليق الثاني على الاول أو نفي ذلک کالمثالين الاولين واما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلک کالمثالين الأخيرين.

ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور :

(الاول) : تعريف القضية الشرطية بأنها (ماحکم فيها بوجود نسبة بين قضية واخري او لا وجودها).

الشرطية : متصلة ومنفصلة

(الثاني) : ان الشرطية تنقسم الى متصلة ومنفصلة لأن النسبة :

١ ـ ان کانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق احداهما على الاخري أو نفي ذلک کالمثالين الاولين فهي المسماة (بالمتصلة).

٢ ـ وان کانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلک کالمثالين الاخيرين فهي المسماة (بالمنفصلة).

الموجبة والسالبة

(الثالث) : ان القضية بجميع اقسامها سواء کانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم الي : موجبة وسالبة لأن الحکم فيها :

١ ـ ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهي (موجبة).

٢ ـ وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهي (سالبة).

وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمي حملية او متصلة او منفصلة لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.

ويسمى الايجاب والسلب (کيف القضية) لانه يسأل بـ (کيف) الاستفهامية عن الثبوت وعدمه.

نام کتاب : المنطق - ط دارالتعارف نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست