responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87

مركبك الذي أنت عليه». أي صلّ على مركبك إذا لم تقدر على النزول. استدلّ بها على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة. [١]

١٠. روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام عليه‌السلام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه‌السلام ، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس».

استدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه ، فلا يعدّ ما أصابوه من الغنائم بل من الأنفال. [٢]

وينبغي التنبيه على أمرين :

الأوّل : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

إذا كان الشرط متعدّدا والجزاء واحدا كما لو قال : إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران فقصّر ، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، تقع المعارضة بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر ، فلو افترضنا أنّ المسافر بلغ إلى حدّ لا يسمع أذان البلد ولكن يرى جدرانه فيقصّر حسب منطوق الجملة الأولى ويتمّ حسب مفهوم الجملة الثانية ، كما أنّه إذا بلغ إلى حد يسمع الأذان ولا يرى الجدران فيتم حسب مفهوم الجملة الأولى ويقصّر حسب منطوق الجملة الثانية ، فالتعارض بين منطوق إحداهما ومفهوم الأخرى.

وبما انّك عرفت أنّ استفادة المفهوم مبني على كون الشرط علّة تامة أوّلا ، ومنحصرة ثانيا يرتفع التعارض بالتصرف في أحد ذينك الأمرين ، فتفقد الجملة الشرطية مفهومها ، وعندئذ لا يبقى للمعارضة إلاّ طرف واحد وهو منطوق الآخر ، وإليك بيان كلا التصرفين :


[١]الجواهر : ١١ / ٤٧٧.

[٢]الجواهر : ١١ / ٢٩٤.

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست