نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 87
مركبك الذي أنت
عليه». أي صلّ على مركبك إذا لم تقدر على النزول. استدلّ بها على عدم جواز إقامة
صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة. [١]
١٠. روى معاوية بن
وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام عليهالسلام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال : «إن قاتلوا عليها مع أمير
أمّره الإمام عليهالسلام ، أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة
أخماس».
استدلّ بأنّه إذا
كان هناك حرب بغير إذنه ، فلا يعدّ ما أصابوه من الغنائم بل من الأنفال. [٢]
وينبغي التنبيه
على أمرين :
الأوّل : إذا تعدّد الشرط واتّحد
الجزاء
إذا كان الشرط
متعدّدا والجزاء واحدا كما لو قال : إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفي الجدران
فقصّر ، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم ، تقع المعارضة بين منطوق
أحدهما ومفهوم الآخر ، فلو افترضنا أنّ المسافر بلغ إلى حدّ لا يسمع أذان البلد
ولكن يرى جدرانه فيقصّر حسب منطوق الجملة الأولى ويتمّ حسب مفهوم الجملة الثانية ،
كما أنّه إذا بلغ إلى حد يسمع الأذان ولا يرى الجدران فيتم حسب مفهوم الجملة
الأولى ويقصّر حسب منطوق الجملة الثانية ، فالتعارض بين منطوق إحداهما ومفهوم
الأخرى.
وبما انّك عرفت
أنّ استفادة المفهوم مبني على كون الشرط علّة تامة أوّلا ، ومنحصرة ثانيا يرتفع
التعارض بالتصرف في أحد ذينك الأمرين ، فتفقد الجملة الشرطية مفهومها ، وعندئذ لا
يبقى للمعارضة إلاّ طرف واحد وهو منطوق الآخر ، وإليك بيان كلا التصرفين :