نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 83
أخرى تقوم مقام
الشرط.
فالقائل بالمفهوم
لا محيص له إلاّ من إثبات هذه الأمور الثلاثة ، ويكفي للقائل بالعدم منع واحد
منها.
ثمّ إنّ دلالة
الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية :
١. الوضع : ادّعاء
وضع الهيئة على ما يلازم هذه الأمور الثلاثة : الملازمة ، الترتب ، الانحصار.
٢. الانصراف [١] : ادّعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه الأمور.
٣. الإطلاق :
ادّعاء أنّ المتكلّم كان في مقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحدا منها ، فيعلم
انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أولى.
أمّا إثباتها
بالطريق الأوّل أي بالدلالة الوضعية ، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين :
الملازمة والترتب ، وذلك لأنّ المتبادر من هيئة الجملة الشرطية هو أنّ فرض وجود
الشرط وتقدير حصوله ، يتلوه حصول الجزاء وتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره ، وهو
نفس القول بالملازمة والترتب.
وأمّا إثبات الأمر
الثالث ، وهو انّ العلّية بنحو الانحصار بالدلالة الوضعية ، فهو غير ثابت ، لأنّ
تقسيم العلّة إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهان
العامة فمن البعيد ، أن ينتقل الواضع إلى التقسيم ، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم
خاص منها وهي المنحصرة.
[١] إذا كان اللّفظ
موضوعا لحقيقة ذات أنواع كالحيوان أو ذات أصناف كالماء فتبادر منه ـ عند الاستعمال
ـ نوع أو صنف إلى الذهن دون الأنواع والأصناف الأخرى ، يقال : اللفظ منصرف إلى كذا
، مثلا إذا قيل : «لا تصل في ما لا يؤكل لحمه» يكون منصرفا إلى غير الإنسان.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 83