نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 47
مقدّمة العلم : هي
ما يتوقّف العلم بتحقّق ذي المقدمة عليها ، كتوقّف العلم بالصلاة إلى القبلة ، على
الصلاة إلى الجهات الأربع.
والنزاع في وجوب
المقدّمة وعدمه إنّما هو في القسمين الأوّلين أي مقدّمة الوجود والصحّة ، وأمّا
مقدّمة الوجوب فهي خارجة عن محطّ النزاع ، لأنّها لو لا المقدّمة لما وصف الواجب
بالوجوب ، فكيف تجب المقدّمة بالوجوب الناشئ من قبل الواجب ، المشروط وجوبه بها؟
وأمّا المقدّمة
العلمية فلا شكّ في خروجها عن محطّ النزاع ، فإنّها واجبة عقلا لا غير، ولو ورد في
الشرع الأمر بالصلاة إلى الجهات الأربع ، فهو إرشاد إلى حكم العقل.
الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع
ملاك هذا التقسيم
هو اختلاف كيفية تأثير كلّ في ذيها ، غير أنّ تأثير كلّ يغاير نحو تأثير الآخر ،
وإليك تعاريفها.
السبب : ما يكون
منه وجود المسبب وهذا ما يطلق عليه المقتضي ، كالدلوك فانّه سبب لوجوب الصلاة ،
وشغل ذمة المكلّف بها لقوله سبحانه : (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (الإسراء / ٧٨).
الشرط : ما يكون
مصححا إمّا لفاعلية الفاعل ، أو لقابلية القابل ، وهذا كمجاورة النار للقطن ، أو
كجفاف الحطب شرط احتراقه بالنار. ومثاله الشرعي كون الطهارة شرطا لصحّة الصلاة ،
والاستطاعة المالية شرطا لوجوب الحج.
المعدّ : ما يقرّب
العلّة إلى المعلول كارتقاء السلّم ، فإنّ الصعود إلى كلّ درجة ، معدّ للصعود إلى
الدرجة الأخرى.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 47