وأمّا السنّة فقد
تظافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما كقولهم : «يغتسل»
، «يعيد الصلاة» أو «يستقبل القبلة» فالجمل الخبرية في هذه الموارد وإن استعملت في
معناها الحقيقي ، أعني : الإخبار عن وجود الشيء في المستقبل ، لكن بداعي الطلب
والبعث. وقد عرفت أنّ بعث المولى لا يترك بلا دليل.
المبحث الرابع : الأمر عقيب الحظر
إذا ورد الأمر
عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟
فمثلا قال سبحانه
: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
ثمّ قال : (وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ...) (المائدة / ١ و ٢).
فقد اختلف
الأصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر على أقوال :
أ. ظاهرة في
الوجوب.
ب. ظاهرة في
الإباحة.
ج. فاقدة للظهور.
والثالث هو الأقوى
، لأنّ تقدّم الحظر يصلح لأن يكون قرينة على أنّ الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا
للإيجاب ، فتكون النتيجة هي الإباحة ، كما يحتمل أنّ المتكلم لم يعتمد على تلك
القرينة وأطلق الأمر لغاية الإيجاب ، فتكون النتيجة هي الوجوب ، ولأجل الاحتمالين
يكون الكلام مجملا.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 38