نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 32
الفصل الأوّل
في مادّة الأمر
وفيه
مباحث :
المبحث الأوّل :
لفظ الأمر مشترك لفظي
إنّ لفظ الأمر
مشترك لفظي بين معنيين هما :
الطلب والفعل ،
وإليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة.
لا خلاف بين
الجميع في صحّة استعماله في الطلب كقوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ) (النور / ٦٣).
وإنّما الخلاف في
المعنى الثاني ، والظاهر صحّة استعماله في الفعل لوروده في القرآن. كقوله سبحانه :
(قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ)(آل عمران / ١٥٤)
، : (وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ
تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (البقرة / ٢١٠) و (وَشاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ) (آل عمران / ١٥٩).
ثمّ الأمر إن كان
بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر ، كما أنّه إذا كان بمعنى
الفعل فيجمع على أمور والاختلاف في صيغة الجمع دليل على أنّه موضوع لمعنيين
مختلفين.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 32