قد عرفت أنّ
المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الكتاب ومخالفة العامة» ، وهل يجب
الاقتصار عليهما ، والرجوع في غيرهما إلى أخبار التخيير ، أو يجوز التعدّي من
المنصوص إلى غيره ، فيعمل بكل خبر ذي مزية ، ولا تصل النوبة إلى أخبار التخيير
إلاّ بعد تساوي الخبرين في كلّ مزيّة توجب أقربية أحدهما إلى الواقع؟
الحقّ هو الأوّل :
لأنّ إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء كانا
متكافئين أم غير متكافئين ، خرجنا عن إطلاقها بروايات الترجيح ، وأمّا في غير
موردها فالمحكّم هو أخبار التخيير ، فلو كان في أحد الطرفين مزيّة غير منصوصة ،
فالتخيير هو المحكّم.
* * *
النتائج المحصلة
قد خرجنا من هذا
البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية :
١. إذا كان
التنافي بين الخبرين أمرا غير مستقرّ ، يزول بالتدبّر ، فهو خارج عن باب التعارض ،
وداخل في باب الجمع الدلاليّ بين الخبرين.
٢. أنّ القاعدة
الأوّلية في الخبرين المتعارضين اللّذين يكون التنافي بينهما أمرا مستقرا ، هو
التساقط والرجوع إلى دليل آخر ، كالعمومات والإطلاقات إن وجدت ،