responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236

الترجيح بالأوّل على الثاني وقد مضى نصها. [١]

الأمر الثالث : التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص

قد عرفت أنّ المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الكتاب ومخالفة العامة» ، وهل يجب الاقتصار عليهما ، والرجوع في غيرهما إلى أخبار التخيير ، أو يجوز التعدّي من المنصوص إلى غيره ، فيعمل بكل خبر ذي مزية ، ولا تصل النوبة إلى أخبار التخيير إلاّ بعد تساوي الخبرين في كلّ مزيّة توجب أقربية أحدهما إلى الواقع؟

الحقّ هو الأوّل : لأنّ إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء كانا متكافئين أم غير متكافئين ، خرجنا عن إطلاقها بروايات الترجيح ، وأمّا في غير موردها فالمحكّم هو أخبار التخيير ، فلو كان في أحد الطرفين مزيّة غير منصوصة ، فالتخيير هو المحكّم.

* * *

النتائج المحصلة

قد خرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية :

١. إذا كان التنافي بين الخبرين أمرا غير مستقرّ ، يزول بالتدبّر ، فهو خارج عن باب التعارض ، وداخل في باب الجمع الدلاليّ بين الخبرين.

٢. أنّ القاعدة الأوّلية في الخبرين المتعارضين اللّذين يكون التنافي بينهما أمرا مستقرا ، هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر ، كالعمومات والإطلاقات إن وجدت ،


[١] لاحظ صفحة ٢٣٣ من هذا الكتاب.

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست