نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 222
حقيقة وتكوينا ،
كقولنا : «الخمر حرام» و «الخل حلال» فالمحمولان وإن كانا متنافيين ، ولكن التنافي
بينهما بدويّ يزول بالنظر إلى تغاير الموضوعين.
٢. الورود :هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة ، لكن بعناية
من الشارع بحيث لولاها لما كان له هذا الشأن كتقدّم الأمارة على الأصول العملية.
توضيحه : انّ لكلّ
من الأصول العملية موضوعا خاصّا.
مثلا موضوع
البراءة العقلية هو عدم البيان ، وموضوع الاشتغال هو احتمال العقاب، وموضوع
التخيير هو عدم المرجّح ، فإذا قام الدليل القطعي على حجّية الأمارة ارتفع بذلك
موضوع الأصل ، فتكون الأمارة بيانا لمورد الشك (في أصل البراءة) ، ورافعا لاحتمال
العقاب (في أصالة الاشتغال) ، ومرجحا لأحد الطرفين على الآخر (في أصالة التخيير).
كلّ ذلك بفضل جعل الشارع الحجّية للأمارة.
وهذا هو المراد من
قولنا : «لكن بعناية الشارع» إذ لولاها لكانت الأمارة في عرض الأصول لعدم افادتها
العلم كالأصول ، لكن لما افيضت عليها الحجية من جانب الشارع ، صارت تهدد كيان
الأصول لكونها بيانا من الشارع ، ومؤمّنا للعقاب و ... وبذلك يظهر ورود الأمارة
على أصالتي الطهارة والحلّية ، لأنّهما مغياة بعدم العلم ، والمراد منه هو الحجّة
الشرعية، فالأمارة بما أنّها حجّة شرعية ، دالة على حصول الغاية في قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» أو قوله عليهالسلام : «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام».
٣. الحكومة : أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر ومفسرا له ، فيقدّم على الآخر
بحكم انّ له تلك الخصوصية ويسمّى الناظر بالحاكم ، والمنظور إليه بالمحكوم ،
ويتلخّص النظر في الأقسام التالية :
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 222