نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 217
التنبيه الرابع : تقدّم الأصل
السببي على المسببي
إذا كان في المقام
أصلان متعارضان ، غير أنّ الشك في أحدهما مسبب عن الشكّ في الآخر ، مثلا إذا كان
ماء قليل مستصحب الطهارة ، وثوب متنجس قطعا ، فغسل الثوب بهذا الماء ، فهنا يجري
بعد الغسل استصحابان :
أ. استصحاب طهارة
الماء الذي به غسل الثوب النجس ، ومقتضاه طهارة الثوب المغسول به.
ب. استصحاب نجاسة
الثوب وبقائها حتى بعد الغسل.
وعندئذ يقدّم
الاستصحاب الأوّل على الاستصحاب الثاني ، لأنّ الشكّ في بقاء النجاسة في الثوب ـ بعد
الغسل ـ ناشئ عن الشكّ في طهارة الماء الذي غسل به ، فإذا تعبدنا الشارع ببقاء
طهارة الماء ظاهرا يكون معناه ترتيب ما للماء الطاهر الواقعي من الآثار على مستصحب
الطهارة ، ومن جملة آثاره طهارة الثوب المغسول به ، فالتعبد ببقاء الأصل السببي
يرفع الشك ، في جانب الأصل المسببي بمعنى انّ النجاسة هناك مرتفعة غير باقية فيكون
الأصل السببي مقدّما على الأصل المسببي.
ويمكن أن يقال إنّ
الأصل السببي ـ استصحاب طهارة الماء ـ ينقّح موضوع الدليل الاجتهادي ، فيكون
الدليل الاجتهاديّ مقدّما على الأصل المسببي ، لأنّ استصحاب طهارة الماء يثبت
موضوعا ، وهو أنّ هذا الماء طاهر ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر دلّ
الدليل الاجتهادي أنّ كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر ، فبضم الصغرى إلى الكبرى لا
يبقى شكّ في طهارة الثوب وارتفاع نجاسته.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 217