نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 210
الحسين بن عبد
الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي (٩١٨ ـ ٩٨٤ ه) في كتابه المعروف ب «العقد
الطهماسبي» وهي عدّة روايات :
١. صحيحة زرارة الأولى
روى الشيخ الطوسي
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل
ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : «يا زرارة : قد
تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء».
قلت : فإن حرّك
على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال : «لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجيء من ذلك
أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ ، وإنّما
تنقضه بيقين آخر». [١]
وجه الدلالة : أنّ
المورد وإن كان هو الوضوء ، لكن قوله : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ» إلى آخره
ظاهر في أنّه قضية كلّية طبّقت على مورد الوضوء ، فلا فرق بين الشكّ في الوضوء
وغيره. وانّ اللاّم في قوله : «اليقين» لام الجنس لا العهد ، ويدلّك على هذا ، أنّ
التعليل بأمر ارتكازيّ وهو عدم نقض مطلق اليقين بالشك ، لا خصوص اليقين بالوضوء.
٢. صحيحة زرارة الثانية
روى الشيخ في
التهذيب [٢] عن زرارة رواية مفصّلة تشتمل على أسئلة وأجوبة ، ونحن ننقل
مقاطع منها :
أصاب ثوبي دم رعاف
، أو غيره ، أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن
[١] الوسائل : ١ ،
الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.