نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 203
الموضع الثاني : الشبهة الوجوبية
الدائرة بين الأقل والأكثر
إنّ الأقل والأكثر
ينقسمان إلى استقلاليين وارتباطيين والفرق بينهما ، هو انّ وجوب الأقل وامتثاله في
الاستقلالي يغاير وجوب الأكثر ـ على فرض وجوبه ـ وامتثاله ، فلكل وجوب وامتثال ،
كالدين المردّد بين الدينار والدينارين ، والظاهر وجوب امتثال الأقل ، وعدم لزوم
امتثال الأكثر لعدم ثبوت وجوبه ، بخلاف الأقل في الارتباطي فانّه على فرض وجوب
الأكثر يكون واجبا بنفس وجوب الأكثر فلهما وجوب واحد وامتثال فارد ، ولذلك اختلفوا
في جواز الاقتصار بالأقل ، أو لزوم الإتيان بالأكثر.
ونقتصر بالبحث هنا
على الأقل والأكثر الارتباطيين ، ويبحث عنه ضمن مسائل أربع:
المسألة الأولى : دوران الأمر بين
الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
إذا شككنا في
جزئية السورة ، أو جلسة الاستراحة ، أو شرطية إباحة ثوب المصلّي فيكون الواجب
مردّدا بين الأقل كالصلاة بلا سورة وبلا جلسة الاستراحة ... ، أو الأكثر كالصلاة
مع السورة ومع جلسة الاستراحة ، فهل الإتيان بالأكثر مجرى للبراءة ، أو مجرى
للاحتياط؟ والمختار هو البراءة.
واعلم أنّه يعتمد
في تقرير البراءة العقلية على مسألة قبح العقاب بلا بيان ، فيقال في المقام انّ
الجزء المشكوك لم يرد في وجوبه بيان ، فلو تركه العبد وكان واجبا في الواقع
فالعقاب على تركه عقاب بلا بيان وهو قبيح على الحكيم.
كما أنّه يعتمد في
تقرير البراءة الشرعية لأجل رفع الوجوب الشرعي ، على حديث الرفع ، فيقال انّ وجوب
الأكثر بعد «مما لا يعلمون» وكلّ ما كان كذلك فهو مرفوع.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 203