نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 150
الفصل السابع
في حجّية العرف
والسيرة
إنّ العرف له دور
في مجال الاستنباط أوّلا ، وفصل الخصومات ثانيا ، حتى قيل في حقّه ، «العادة شريعة
محكمة» أو «الثابت بالعرف كالثابت بالنص» [١] ولا بدّ للفقيه
من تحديد دوره وتبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين.
أقول : العرف
عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه ، من فعل شاع بينهم ، أو قول تعارفوا
عليه ، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع إذا لم يكن هناك نص من الشارع (على تفصيل
سيوافيك) وإلاّ فهو ساقط عن الاعتبار. وتتلخص مرجعية العرف في الأمور الأربعة
التالية :
١. استكشاف الجواز
تكليفا أو وضعا
يستكشف الحكم
الشرعيّ من السيرة بشرطين :
الف : أن لا تصادم
النص الشرعي.
ب : أن تكون متصلة
بعصر المعصوم.
توضيحه : إنّ
السيرة ، على قسمين :
تارة تصادم الكتاب
والسنّة وتعارضهما ، كاختلاط النساء بالرجال في الأفراح والأعراس وشرب المسكرات
فيها والمعاملات الربوية ، فلا شكّ انّ هذه
[١]رسائل ابن عابدين
: ٢ / ١١٣ ، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام ١٢٤٣ ه.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 150