نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 134
الموافقة ، ويعذّر
عند المخالفة شأن كلّ حجّة.
وإن حصل له الظن
بالحكم الواقعي ، فإن قام الدليل القطعي على حجّية ذلك الظن كخبر الواحد يجب العمل
به ، فإنّ الطريق إلى الحكم الشرعي وإن كان ظنيا كما هو المفروض ، لكن إذا قام
الدليل القطعي من جانب الشارع على حجّية ذلك الطريق ، يكون هذا الطريق علميّا
وحجّة شرعية.
وإن لم يقم ، فهو
بحكم الشاك ، ووظيفته العمل بالأصول العملية التي هي حجّة عند عدم الدليل.
فيقع الكلام في
مقامات ثلاثة :
الأوّل : في القطع
وأحكامه.
الثاني : في
الظنون المعتبرة.
الثالث : في
الأصول العملية.
غير انّ البحث عن
الأصول العملية يأتي في المقصد السابع ، فينحصر الكلام في المقصد السادس بالقطع
والظن.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 134