نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 120
الفصل الأوّل
تعريف المطلق
عرّف المطلق :
بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد على خلافه.
والمراد من
الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ ، والمراد من الشائع هو المتوفّر وجوده من ذلك
الجنس.
ثمّ إنّ ظاهر
التعريف أنّ الإطلاق والتقييد عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق به الحكم أو لا ،
فهنا لفظ مطلق ، ولفظ مقيّد.
ولكن هذا النوع من
البحث يناسب البحوث الأدبية ، والذي يهمّ الأصولي الذي هو بصدد تأسيس قواعد تكون
مقدّمة للاستنباط هو تعريف المطلق والمقيد بلحاظ تعلّق الحكم بالموضوع ، فنقول : المطلق
: عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى ، تمام الموضوع للحكم ، بلا لحاظ حيثية
أخرى ، فبما أنّه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحكم فهو مطلق.
وإن شئت قلت : إنّ
الإطلاق والتقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحكم به ، فلو كان اللفظ في
مقام الموضوعية مرسلا عن القيد والحيثية الزائدة كان مطلقا وإلاّ كان مقيّدا.
فالرقبة في «أعتق
رقبة» مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم ومرسلة عن
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 120