responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111
الفصل الرابع

التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص

إنّ ديدن العقلاء في المحاورات العرفية هو الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم ومقاصدهم من دون فرق بين القضايا الجزئية أو الكلية ، ولذا يتمسّك بظواهر كلامهم من دون أيّ تربص.

وأمّا الخطابات القانونية التي ترجع إلى جعل القوانين وسنّ السّنن سواء كانت دولية أو إقليمية ، فقد جرت سيرة العقلاء على خلاف ذلك ، فتراهم يذكرون العام والمطلق في باب ، والمخصص والمقيد في باب آخر ، كما أنّهم يذكرون العموم والمطلق في زمان ، وبعد فترة يذكرون المخصّص والمقيّد في زمان آخر.

وقد سلك التشريع الإسلامي هذا النحو فتجد ورود العموم في القرآن أو كلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموالمخصص والمقيد في كلام الأوصياء مثلا وما هذا شأنه لا يصحّ فيه عند العقلاء التمسك بالعموم قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن مقيداته.

نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست