responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 299

في المسالك وغيره من مصنّفاته إلى ما اختاره العلّامة رحمه‌الله [١].

لنا : الأصل ، وما تقدّم في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع الدالّ على عدم انفعال البئر بدون التغيّر ؛ حيث علّل فيه نفي الانفعال بوجود المادّة [٢] ، وقد تقدّم أنّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها الحكم إلى كلّ موضع يوجد فيه إذا شهدت الحال بأنّ خصوص متعلّقها الأوّل لا مدخل له فيها.

والأمر هاهنا من ذلك القبيل ، فإنّ خصوصيّة البئر لا تصلح للتعليل ، وشهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خبرا بأحكام البئر. وحينئذ ينحصر المقتضي لنفي الانفعال في وجود المادّة وهي موجودة في مطلق النابع فيثبت له الحكم ، وهو المطلوب.

حجّة القول الآخر : عموم ما دلّ على اشتراط الكرّيّة في عدم انفعال الماء بالملاقاة فإنّه متناول لمحلّ النزاع ، وقد تقدّم.

والجواب : ـ على تقدير تسليم العموم بحيث يتناول موضع النزاع ـ أنّه مخصوص بصحيح ابن بزيع لدلالته على أنّ وجود المادّة سبب في نفي انفعال الماء بالملاقاة ، فلو كانت الكرّيّة معتبرة في ذي المادّة لكانت هي السبب في عدم الانفعال فلا يبقى للتعليل بالمادّة معنى.

فرع :

الظاهر من كلام العلّامة أعلى الله مقامه أنّه يكتفى هنا ببلوغ مجموع الماء مقدار الكرّ وإن اختلفت سطوحه [٣]. وقد مرّ في بحث الواقف أنّه يشترط في بعض


[١] مسالك الأفهام ١ : ١.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٤ ، الحديث ٦٧٦.

[٣] منتهى المطلب ١ : ٣١.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست