في المسالك وغيره من مصنّفاته إلى ما اختاره العلّامة رحمهالله[١].
لنا : الأصل ،
وما تقدّم في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع الدالّ على عدم انفعال البئر بدون
التغيّر ؛ حيث علّل فيه نفي الانفعال بوجود المادّة [٢] ، وقد تقدّم
أنّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها الحكم إلى كلّ موضع يوجد فيه إذا شهدت الحال بأنّ
خصوص متعلّقها الأوّل لا مدخل له فيها.
والأمر هاهنا
من ذلك القبيل ، فإنّ خصوصيّة البئر لا تصلح للتعليل ، وشهادة الحال بذلك ظاهرة
لمن أحاط خبرا بأحكام البئر. وحينئذ ينحصر المقتضي لنفي الانفعال في وجود المادّة
وهي موجودة في مطلق النابع فيثبت له الحكم ، وهو المطلوب.
حجّة القول
الآخر : عموم ما دلّ على اشتراط الكرّيّة في عدم انفعال الماء بالملاقاة فإنّه
متناول لمحلّ النزاع ، وقد تقدّم.
والجواب : ـ على
تقدير تسليم العموم بحيث يتناول موضع النزاع ـ أنّه مخصوص بصحيح ابن بزيع لدلالته
على أنّ وجود المادّة سبب في نفي انفعال الماء بالملاقاة ، فلو كانت الكرّيّة
معتبرة في ذي المادّة لكانت هي السبب في عدم الانفعال فلا يبقى للتعليل بالمادّة
معنى.
فرع
:
الظاهر من كلام
العلّامة أعلى الله مقامه أنّه يكتفى هنا ببلوغ مجموع الماء مقدار الكرّ وإن اختلفت
سطوحه [٣]. وقد مرّ في بحث الواقف أنّه يشترط في بعض