بالرواية المتضمّنة للتسلّخ ، ولم يتعرّض عند ذلك للأخرى ، لكنّه ذكرها في
محلّ آخر. هذا.
وطريق الخبرين
المقيّدين ضعيف ، فربّما أشكل تقييد مطلق تلك الأخبار بهما ، إلّا أنّ الشيخ روى
في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة يقع في البئر؟ قال : ينزح منها ثلاثة
دلاء » [١].
وفي الصحيح عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله [٢].
فيمكن أن يحصل
تقييد ما دلّ على السبع بالتفسّخ طريقا للجمع بين الأخبار ، ويستشهد له بالروايتين
أو بالاولى منهما. وذلك لا يتوقّف على صحّة طريقهما.
وكلام الشيخ في
التهذيب صريح في أن معوّله في التقييد على هذا الاعتبار [٣] ، وكذا
المحقّق في المعتبر ؛ فإنّه ذكر فيه الروايات الواردة بالثلاث والسبع ، وحمل ما
تضمّن السبع على التفسّخ والاخرى على عدمه. وقال : « إنّ رواية أبي سعيد المكاري
تشهد لذلك ». وحكاها بلفظ التفسّخ ، على خلاف ما رأيناه في التهذيب والاستبصار.
ثمّ قال : وضعف أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه ؛ لأنّها تجري
هنا مجرى الأمارة الدالّة على الفرق وإن لم تكن حجّة في نفسها [٤].
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ صحيحة زيد الشحّام الدالّة على نزح الخمس