وإسحاق فطحيّ ـ على ما ذكره الشيخ [١] ـ وإن كان ثقة.
ثمّ إنّ
المحقّق حكى عن الشيخين والمرتضى إيجاب نزح الأربعين للشاة ، وأنّ الشيخ احتجّ
لذلك بمشابهتها للكلب. وردّه بأنّ احتجاجه بالمشابهة ليس بصريح. فالصريح أولى ؛
لأنّه استدلال بالمنطوق.
والتحقيق عندي
أنّ المشابهة غير ثابتة ، والأخبار كلّها ضعيفة. فالأولى التوقّف عن العمل بها حيث
يقال بالوجوب.
مسألة
[١٩] :
وينزح ثلاثون
دلوا لوقوع ماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدّواب وأرواثها وخرء الكلاب. قاله
كثير من الأصحاب.
واستندوا فيه
إلى رواية كردويه الهمداني. قال : « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخّرة » [٢].
وقد أورد بعض
الأصحاب على هذا الحكم إشكالا حاصله : إنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة
يقتضي تساوي جميع محتملاتها في الحكم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة ، وحال
البول إذا كان بول رجل أو غيره ، وقد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة وأربعين لبول
الرجل مع انفراد كلّ منهما فكيف يجتزي بالثلاثين مع انضمام أحدهما إلى الآخر ،
وانضمام غيرهما إليهما