responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 217

وإسحاق فطحيّ ـ على ما ذكره الشيخ [١] ـ وإن كان ثقة.

ثمّ إنّ المحقّق حكى عن الشيخين والمرتضى إيجاب نزح الأربعين للشاة ، وأنّ الشيخ احتجّ لذلك بمشابهتها للكلب. وردّه بأنّ احتجاجه بالمشابهة ليس بصريح. فالصريح أولى ؛ لأنّه استدلال بالمنطوق.

والتحقيق عندي أنّ المشابهة غير ثابتة ، والأخبار كلّها ضعيفة. فالأولى التوقّف عن العمل بها حيث يقال بالوجوب.

مسألة [١٩] :

وينزح ثلاثون دلوا لوقوع ماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدّواب وأرواثها وخرء الكلاب. قاله كثير من الأصحاب.

واستندوا فيه إلى رواية كردويه الهمداني. قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخّرة » [٢].

وقد أورد بعض الأصحاب على هذا الحكم إشكالا حاصله : إنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي تساوي جميع محتملاتها في الحكم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة ، وحال البول إذا كان بول رجل أو غيره ، وقد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة وأربعين لبول الرجل مع انفراد كلّ منهما فكيف يجتزي بالثلاثين مع انضمام أحدهما إلى الآخر ، وانضمام غيرهما إليهما


[١] الفهرست : ٥٤ ، الرقم ٩٦.

[٢] الاستبصار ١ : ٤٣ ، الحديث ١٢٠ ، وجاء في هامشه : البئر المبخّرة التي يشمّ منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست