وأمّا القائلون
بالانفعال بالملاقاة فجعلوا النّزح طريقا للتطهير مع الطرق المذكورة سابقا في
تطهير الواقف ، على خلاف يأتي.
مسألة
[٣] :
ينزح جميع
الماء وجوبا أو استحبابا ـ على الخلاف ـ لموت البعير ولا نعرف في ذلك من الأصحاب
مخالفا.
ويدلّ عليه ما
رواه الشيخان : ( الكليني والطوسي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء ». إلى أن قال : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » [١].
وسند هذا
الحديث معتبر إلّا أنّ في بلوغه حدّ الصحة نظر ؛ لأنّ فيه محمّد ابن عبد الجبّار ،
ولم يوثّقه غير الشيخ وتبعه العلّامة رضوان الله عليه ، وليس ذلك بكاف على ما مرّ
بيانه في مسألة كمّية الكرّ.
واستدلّ له
الشيخ في الاستبصار مع هذا الخبر بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب
نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح [٢] الماء كلّه » [٣].
ووجه الدلالة
فيه غير ظاهر. نعم رواه في التهذيب بزيادة يمكن الاحتجاج
[١] وسائل الشيعة ١
: ١٣٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ٦. الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧ ،
وتهذيب الأحكام ١ : ٢٤٠ ، الحديث ٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.