responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 178

وأمّا القائلون بالانفعال بالملاقاة فجعلوا النّزح طريقا للتطهير مع الطرق المذكورة سابقا في تطهير الواقف ، على خلاف يأتي.

مسألة [٣] :

ينزح جميع الماء وجوبا أو استحبابا ـ على الخلاف ـ لموت البعير ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا.

ويدلّ عليه ما رواه الشيخان : ( الكليني والطوسي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا سقط في البئر شي‌ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ». إلى أن قال : « وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح » [١].

وسند هذا الحديث معتبر إلّا أنّ في بلوغه حدّ الصحة نظر ؛ لأنّ فيه محمّد ابن عبد الجبّار ، ولم يوثّقه غير الشيخ وتبعه العلّامة رضوان الله عليه ، وليس ذلك بكاف على ما مرّ بيانه في مسألة كمّية الكرّ.

واستدلّ له الشيخ في الاستبصار مع هذا الخبر بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح [٢] الماء كلّه » [٣].

ووجه الدلالة فيه غير ظاهر. نعم رواه في التهذيب بزيادة يمكن الاحتجاج


[١] وسائل الشيعة ١ : ١٣٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ٦. الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٢٤٠ ، الحديث ٦٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.

[٢] في « ب » : نزح منها الماء كله.

[٣] الاستبصار ١ : ٣٤ ـ ٣٥.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست