وممّا ينبّه
على ذلك أنّ الشهيد رحمهالله في الذكرى حيث شبّه الماء القليل المتّصل بالكثير
العالي عليه بماء الحمّام [١] عند ذكره الحكم المنقول عنه سابقا أعني قوله :
« ولو كانت
الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علوّ الكثير
» ، فوصل قوله بقوله : « كالحمّام » وهو ممن أطلق اشتراط كرّية المادّة ، فعلم
أنّه بناه [٢] على ما فرضه من علوّها على الحوض [٣].
مسألة
[٧] :
لا ريب في
تنجيس الواقف بل مطلق الماء وإن كثير بتغيّره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ، وهو
مذهب أهل العلم كافّة. ذكره جماعة من الأصحاب.
ويؤيّده ما
رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
« كلّما غلب
الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا
تتوضّأ منه ولا تشرب » [٤].
وفي الصحيح عن
حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمير اليماني عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد
الله عليهالسلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو يقع فيه الميتة الجيفة
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن كان قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب