responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق آل البيت عليهم السلام في الكتاب والسّنّة باتّفاق الأمّة نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 95

وقت انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة؟ وبما حلت له وحرمت عليه؟

فقال له يحيى : لا والله لا اهتدي الى جواب هذا السؤال ولا اعرف الوجه فيه فان رأيت ان تفيدنا.

فقال أبو جعفر عليه السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها اجنبي في اول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان الظهر اعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهرها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له [١].


[١] الاحتجاج ص ٤٤٣ وقد ذكر الامام الاجوبة على مسألة الصيد هناك وذكره باختصار الصواعق المحرقة تحت عنوان (محمد الجواد (ع) ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٣٥٤.

نام کتاب : حقوق آل البيت عليهم السلام في الكتاب والسّنّة باتّفاق الأمّة نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست