responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق آل البيت عليهم السلام في الكتاب والسّنّة باتّفاق الأمّة نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 171

هذه الآية الشريفة ـ وان كانت قد نزلت في مورد خاص [١] ـ ولكنها اعلنت حكما عاما وهو وجوب أداء الخمس من اي شئ غنموا ـ أي فازوا به ـ لاهل الخمس.

ولو كانت الآية تقصد وجوب اداء الخمس مما غنموا في الحرب خاصة لكان ينبغي أن يقول عز اسمه : واعلموا انما غنمتم في الحرب أو ان ما غنمتم من العدى وليس يقول : ان ما غنمتم من شئ.

بيان الآية طبق فقه أهل البيت عليهم السلام :

تواترت الروايات عن أئمة اهل البيت عليهم السلام ان الخمس يقسم على ستة اسهم سهم منه لله وسهم منه للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم ذي القربى في عصر الرسول لاهل البيت خاصة ومن بعده لهم ثم لسائر الائمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان وان سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للامام القائم مقامه فنصف الخمس في هذه العصور كملا لامام العصر سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى والاسهم الثلاثة الاخرى سهم لايتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم [٢].


[١] يوم بدر.

[٢] مجمع البيان تفسير الآية ـ الطبري تفسير الآية ـ وسائل الشيعة للحر العاملي كتاب

نام کتاب : حقوق آل البيت عليهم السلام في الكتاب والسّنّة باتّفاق الأمّة نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست