responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس السنيّة في مناقب ومناصب العترة النبويّة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 457

رسول الله (ص) إلاّ تبوك ، وله في الجميع بلاء عظيم وأثر لم يكن لأحد من النّاس.

وإذا نظرنا إلى علمه ، وجدناه العالم الربّاني الذي يقول على ملاء من النّاس : «سلوني قبل أنْ تفقدوني». ومَن ذا الذي يجرؤ من النّاس أنْ يقول هذا الكلام ، فوق المنبر ، على حشدٍ من اُلوف الخلق؟ وما يُؤمنه أنْ يسأله سائل سؤالاً لا يكون عنده جوابه فيخجله فيه ، لا يجرؤ على هذا القول إلاّ مَن يكون واثقاً من نفسه بأنّ عنده جواب كلّ ما يُسأل عنه. وهل تنحصر المسألة في علم من العلوم ، أو ناحية من النّواحي حتّى يجرؤ أحد على هذا القول ، لا يكون مؤيَّداً بتأييد إلهي ، وواثقاً من نفسه كلّ الوثوق بأنّه لا يغيب عنه جواب مسألة مهما دقّت واُشكلت؟ إنّ هذا المقام يقصر العقل عن الإحاطة به. ويُسأل ، وهو على المنبر ، عن مسافة ما بين المشرق والمغرب ، فيُجيب بـ «إنّه مسير يوم للشمس». ويُسأل عمّا بين الحقّ والباطل ، فيقول : «مسافة أربع أصابع ؛ الحقّ أنْ تقول رأيت بعيني ، والباطل أنْ تقول سمعت باُذني». ويُسأل عن رجلين جلسا يتغدّيان ، ومع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة. فجلس معهما رجل وأكلوا الأرغفة الثمانية ، فطرح إليهما الرجل ثمانية دراهم عوضاً عمّا أكل. فقال صاحب الخمسة الأرغفة : لي خمسة دراهم ولك ثلاثة. فقال صاحب الثلاثة الأرغفة : لا أرضى إلاّ أنْ تكون الدراهم بيننا نصفّين. فيحكم علي (ع) : «إنّ لصاحب الثلاثة درهماً واحداً ، ولصاحب الخمسة سبعة دراهم» ؛ وذلك لأنّ الثمانية الأرغفة : أربعة وعشرون ثُلثاً ، لصاحب الثلاثة منها تسعة أثلاث ، أكل منها ثمانية وأكل الضيف واحداً ، ولصاحب الخمسة خمسة عشر ثُلثاً ، أكل منها ثمانية وأكل الضيف سبعة. فهذه المسألة لو أجاب عنها أمهر رجل في الحساب بعد طول الفكرة والرويّة ، وأصاب فيها ، لكان له الفخر. ويُؤتى عمر بن الخطاب بامرأة ولدت لستّة أشهر ، فيهّم برجمها ، فيقول له علي (ع) : «إنْ خاصمتك بكتاب الله خصمتك ؛ إنّ الله تعالى يقول : (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً). ويقول : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ). فإنْ كانت مدّة الرّضاعة حولين كاملين ، والحمل والفصال ثلاثون شهراً ، كان الحمل فيها ستّة أشهر». فخلّى عمر سبيلها ، وثبت الحكم بذلك ، فعمل به الصحابة والتابعون ، ومَن أخذ عنهم إلى يومنا هذا.

ويُؤتى عمر بمجنونة زنت ، فيأمر بجلدها الحدّ ، فيقول له علي (ع) : «إنّ النّبي (ص) قد رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق». فيقول عمر : فرّج الله عنك ، لقد كدتُ

نام کتاب : المجالس السنيّة في مناقب ومناصب العترة النبويّة نویسنده : الأمين، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست