ومنعها بعضهم ،
لعدم وجود ما يحصل به الاذن ومنع الاشعار به بخلاف الكتابة إليه.
ويؤيد الاول ما
رويناه عن ابى الحسن الرضا عليه السلام سابقاً [٢] وما نرويه عن ابى جعفر الثاني عليه السلام فيما يأتي.
السابع
: الوصية
وهو أن يوصي
عند سفره أو موته بكتاب يرويه فلان بعد موته.
وقد جوز بعض
السلف للموصى له روايته ، لان فيه نوعاً من الاذن وشبهاً من العرض والمناولة.
ومنعه بعضهم ، لبعده
عن الاذن.
ولا بأس به ، إذ
هو تعليق.
الثامن
: الوجادة
وهو مصدر لوجد
، مولد غير مسموع من العرب.
وهو أن يقف
الانسان على أحاديث بخط روايها أو في كتابه المروي له معاصراً كان أو لا يرويها
الواجد ، فله أن يقول (وجدت) أو (قرأت بخط فلان) أو (في كتابه حدثنا فلان) ويسوق
الاسناد أو المتن.
هذا هو الذي
استمر عليه العمل حديثاً وقديماً ، وهو باب المنقطع.
وفيه شوب اتصال
يجوز العمل به عند كثير من المحققين عند حصول الثقة بأنه خط المذكور أو روايته ، والاقال
(بلغني عمن نقل عنه) أو (وجدت في كتاب أخبرني