نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 74
الاعتدال إلى
التحكّم والشذوذ.
أمّا حقوق الزوجة على الزوج الذي يعبّر
عنها بواجبات الزوج اتجاه الزوجة ، أو حقّ الزوجة على الزوج ، فهو ما نريد بحثه
هنا.
نقول : عندما يوجد عقد الزوجية فهو
يتضمّن حقوقاً على الزوج لزوجته وواجبات ، ويوجد فرق بين الحقّ والواجب الذين
توجها إلى الزوج ، ويتلخّص الفرق بينهما في :
١
ـ الحقّ : هو سلطنة مجعولة من قبل الشارع المقدّس
للإنسان ، وهو هنا المرأة الزوجة ، وهو مرتبة ضعيفة من الملكية ، ويمكن لصاحب
الحقّ إسقاط حقّه بالتبرّع أو مقابل عوض [١].
٢
ـ الحكم : هو جعل واعتبار من الشارع المقدّس ـ
سواء كان رخصة أو إلزاماً أو وضعاً ـ على المكلّف ، فقد يكون الحكم تكليفاً
بالرخصة بالمعنى العام ـ الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ـ وقد يكون الحكم
إلزاميّاً ـ وجوباً أو حرمة ـ ، وقد يكون الحكم وضعيّاً ـ كالصحة والفساد ـ وهذا
الحكم غير قابل للإسقاط.
والآن نتعرّض إلى حقوق الزوجة ، فنقول :
إنّ الزوجة لها حقوق على زوجها تتلخص بما يلي :
١
ـ أنّ لها حقّ الاستمتاع بالزوج وحقّ المساكنة ـ كما كانا للزوج ـ ;
لأنّ الله تعالى يقول في كتابه الكريم : (وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[٢] فإنّ هذه
الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها تشمل ما قبله بالأولوية.
[١] نعم ، يوجد
استثناء بعض الحقوق من ذلك حيث ثبت أنّها غير قابلة للإسقاط.