نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 63
الزوجة المولّى
عليها ، فيكون المنع دائماً في صالحها. أمّا في صورة التحكّم فليس المنع في صالحها
، فتسقط ولاية الزوج عليها في منعها من الخروج من البيت.
ولكن هذا التصوّر باطل ; لأنّنا لانعترف
بنقص المرأة ، بل هي كاملة في إنسانيتها وخلقتها وعقلها وفي أداء وظيفتها ، ولو
كانت ولاية الزوج عليها في المنع من خروجها من البيت لنقص فيها للزم جعل هذا الحقّ
قبل زواجها للأب أو للأخ ، وبما أنّه لا توجد ولاية على المرأة البالغة الرشيدة
قبل زواجها للأب ، بل الولاية جعلت للزوج فقط ، فيفهم أنّ الولاية للزوج في منع
زوجته من الخروج من البيت ليس لتكميل نقص المرأة المدعّى.
والجواب الصحيح أن نقول :
١ ـ إنّ هذا الحكم محدود بحدود تبجيل
واحترام وتعظيم الزوج ، فهو حكم خاص بالزوج ، ويكشف عن هذا الأمر الكلمات الموجودة
في بعض الروايات ، كعنوان الطاعة وعنوان عدم العصيان ، فيكون الحكم بعدم خروجها من
بيت الزوج إلاّ بإذنه هو تعبير ثان عن إطاعة الزوجة للزوج ، وهذه الإطاعة واجبة في
عدم خروجها إلاّ بإذن الزوج ، فلو خرجت بدون إذنه عدّ ذلك مخالفاً لاحترام الزوج ،
ولذا جاز لها الخروج لأداء واجب أو للضرورة حيث يكون الخروج في هاتين الصورتين
منسجماً مع احترام الزوج.
وعلى هذا سيكون الرضى الباطني لخروج
الزوجة من البيت كافياً لخروجها ، بمعنى أنّ الزوجة لو كانت تعلم بأنّها لو سألت
الزوج في خروجها من البيت لوافق على ذلك فيجوز لها أن تخرج حينئذ ; لأنّ الاحترام
للزوج المنسِّق للحياة الزوجية موجود بينهما.
وأيضاً لو سافر الزوج سفرة طويلة ، وعند
سفره لم ينهها عن الخروج من البيت لزيارة صديقاتها ، ثمّ أصبح منقطعاً عن أجواء
زوجته وبيته ، بحيث لو سُئل عن
نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 63