نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 167
شهادة المرأة في القضاء
قال تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)[١].
وهنا قد يقال بأنّ شهادة المرأة تكون
نصف شهادة الرجل ، فهذا ظلم لها وتوهين لمقامها.
أقول :
١ ـ إنّ شهادة المرأة في القضاء ليست
مرتبطة بحقوق المرأة ، بل هي مرتبطة بأدوات الإثبات الجنائي.
٢ ـ ذكر المفسّرون بأنّ المراد من
الضلال في الآية هو النسيان الذي يصيب أكثر النساء نتيجة مزاجها الخاص وعلاقاتها
الخاصة ، ولسان الآية هو لسان التعليل لاعتبار التعدّد الهادف إلى التذكير في حالة
النسيان [٢].
وكأنّ هذه الحالة التي تطرأ على أكثر النساء توجب تحرّزاً لحقوق الناس من الضياع ،
فاعتبرت الشريعة التعدّد في شهادة المرأة وعدم الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة في
بعض الموارد.
٣ ـ إذا كان هذا السبب ـ وهو النسيان ـ
حالة عند بعض الذكور بحيث كان يؤثّر على ضبطه لخصوصيات الموضوع المشهود عليه
ويعرّضه لنسيان بعض التفاصيل والخصوصيات المحيطة بالموضوع ، فإنّه لا يصلح للشهادة
، ولا تكفي شهادته أيضاً ; لوجود هذا العامل الموضوعي.