نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 155
هل يشترط الذكورة في القاضي؟
نعم ، لقد اشترط الفقهاء في القاضي
الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أهمها هو موثقة أبي خديجة التي يرويها الصدوق محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (سالم بن مكرّم الجمّال) (وأبو
خديجة سالم بن مكرّم ثقة بشهادة النجاشي قدسسره)
عن الإمام الصادق عليهالسلام
أنّه قال : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم
يعلم شيئاً من قضايانا فأجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه» [١].
وقد ذكر السيد الخوئي قدسسره : إنّ هذا الحديث
راجع إلى قاضي التحكيم (لا القاضي المنصوب) لأنّ قوله عليهالسلام «قد جعلته قاضياً» متفرّع
على «فاجعلوه بينكم» وهو القاضي المجعول [٢].
ولكن الصحيح أنّه وارد في القاضي
المنصوب ; لأنّ «فاجعلوه بينكم» هو أمر بالجعل للرجل أن يكون حكماً بينهم وإلزام
بذلك ، وقد علّل هذا الإلزام بأنّه قد جعله قاضياً ، وهذا يعني ثبوت النصب في
المرتبة السابقة على جعل الرجل بينهم قاضياً ، وأنّ جعل الرجل بينهم واجب على أساس
النصب السابق.
[١] وسائل الشيعة ١٨
: باب ١ من صفات القاضي حديث ٥.