نام کتاب : أوضاع المرأة المسلمة ودورها الإجتماعي من منظور إسلامي نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 148
والسنّة ، وقد قلنا
: إنّ مسألة القضاء يشترط فيها الذكورة كما سيأتي.
وتلك الرئاسة قد قيّدتها النصوص
بالرجولة ، فقد ذكرت النصوص أنّ الأئمة والخلفاء من قريش (اثنى عشر رجلاً كلّهم من
قريش) وعلى رأي الإمامية أنّهم معيّنون بالنصّ ، فلا مجال لتصدّي المرأة لرئاسة
الدولة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله
أدلة المنع :
هناك أدلة استدل بها جمع من فقهاء
الإمامية المعاصرين وغيرهم على اشتراط الذكور في رئيس الدولة.
وأهم الأدلة هي :
أولاً
: قال تعالى : (الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا
أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[١].
والاستدلال بها موقوف على أنْ يستفاد من
الولاية ولاية الرجل على المرأة في التصرّف في كلّ شؤون النساء ، فولاية كلّ رجل
على كلّ النساء ; لأنّ الله فضّل الرجل عليهن باُمور كثيرة ، فلاتصلح المرأة أن
تكون قيّمة على أيّ شيء ، ومنها رئاسة الدولة ; لأنّها قاصرة في قيمومتها على
الرجل.
ويرد عليه :
١ ـ إنّ القواميّة هنا هي بمعنى تدبير
أمر المرأة والمحافظة عليها والقيام بشؤونها ، ولا يراد منها ولاية التصرّف في
أموالها وشؤونها ، كما تقدّم ذلك.
٢ ـ إنّ هذه القواميّة هي خاصة بالزوج
على زوجته وليست عامة ، ومع هذا لا منافاة بين أن يكون عليها قيّم في الأُسرة تجب
طاعته في اُمور البيت ، وهي قيّمة على المجتمع ، كما يمكن أن نتصوّر أنّ القيّم على
المجتمع يمكن أن يكون له أبوان