وقع الاختلاف بين
الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها
: ان كل حكم يتسبّب من ثبوته ضرر على المكلّف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة.
وبكلمة اخرى : كل
حكم شرّع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على المكلّف ، وفي أي
فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته فيها كان مرتفعا.
وقد تابع الشيخ
الأعظم في رأيه هذا جماعة ممّن تأخّر عنه.
وذهب آخرون ـ ومن
جملتهم شيخ الشريعة الاصفهاني ـ إلى انّ المقصود النهي عن الاضرار بالآخرين وتحريم
ذلك ، وليست بناظرة إلى الاحكام الشرعية ونفيها حالة لزوم الضرر.
وهناك تفاسير اخرى
نكتفي الآن بما ذكر ، وسيتّضح بعضها الآخر فيما بعد إن شاء الله تعالى.