مفاد كان التامة
ليس محلا للآثار ، فان الآثار الشرعية مترتبة على صحة العمل الواقع لا على وجود
العمل الصحيح.
وعلى أي حال : ان
ظاهر الروايات هو ما أفاده الشيخ الأعظم ؛ خصوصا لو قرأنا موثقة محمد بن مسلم التي
تقول : «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه» [١] فانها ظاهرة في لزوم البناء على الصحة في الجزء والكل معا.
٤
ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
وقع البحث في عموم
القاعدتين لغير باب الصلاة والوضوء ، فالحج مثلا هل يمكن تطبيق ذلك عليه؟ سؤال
اختلفت الاجابة عنه.
والمناسب أن يقال
: اما بالنسبة الى قاعدة الفراغ فينبغي الجزم بعمومها ، فان موثقة محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام قالت : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» [٢] ، تشمل بعمومها مثل الحج.
وهكذا موثقة بكير
بن أعين «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» [٣] ، فان النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم
مثل الحج.
وعليه فلا ينبغي
التشكيك في عمومها لبقية العبادات غير الصلاة والوضوء ، بل يمكن ان يقال بشمول
موثقة ابن مسلم لباب