responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 192

شي‌ء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعده ...» [١].

حيث تدلّ على ان من بيده شي‌ء لا يطالب بالبيّنة وانّما يطالب بها غيره ، وهذا لا وجه له إلاّ حجية اليد.

ج ـ صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال : نعم» [٢].

فإنّه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.

د ـ موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له» [٣].


[١] المصدر السابق ح ٣.

وقد روى الحرّ الحديث المذكور عن علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان. والكلّ ثقات.

[٢] وسائل الشيعة باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.

وقد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، وحيث ان سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح ـ كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب ـ وبقية الرجال ثقات فالرواية صحيحة.

[٣] وسائل الشيعة : الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.

وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست