شيء يملكونه
ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على
المسلمين. قال : فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في
يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعده ...» [١].
حيث تدلّ على ان
من بيده شيء لا يطالب بالبيّنة وانّما يطالب بها غيره ، وهذا لا وجه له إلاّ حجية
اليد.
ج ـ صحيحة العيص
بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك ادّعى انّه حرّ ولم يأت ببينة على
ذلك اشتريه؟ قال : نعم» [٢].
فإنّه لا وجه
لجواز شرائه ورفض دعواه الحرية إلا حجيّة يد البائع.
د ـ موثقة يونس بن
يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال : «ما كان
من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن
استولى على شيء منه فهو له» [٣].
وقد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم ، وحيث ان سند الشيخ إلى
الحسين بن سعيد صحيح ـ كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة التهذيب ـ وبقية الرجال ثقات
فالرواية صحيحة.
[٣] وسائل الشيعة :
الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٣.
وانما كانت موثقة باعتبار اشتمال سندها
على علي بن الحسن بن فضال الذي هو فطحي.