responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35

كما دلت عليه الأخبار المتقدمة و بما ذكرنا ظهر ضعف القول بالضمان مطلقاً كما نسب للمفيد (رحمه الله) و المرتضى (رحمه الله) و نقل عليه الإجماع و الضمان مع التهمة دون ما عداها كما يقضي به الجمع بين الأخبار و جنح إليه بعض المتأخرين.

الثامن و العشرون: من تقبل عملًا بإجارة أو غيرها في عين أو في غيرها جاز أن يقبله غيره مطلقاً إذا لم يشترط عليه المباشرة بنفسه

برأس المال و بزيادة عليه و بنقيصة عنه إذا عمل فيه عملًا أو عمل منه عملًا أو ضم إلى العمل شيئاً من عمله في العين إليه أو يضم إليه عيناً داخلة في المستأجر عليه من غير جنس الأجرة فيؤجر الباقي بنقصان من رأس المال و يكون له الفضل و يدل على ذلك عموم الأدلة و خصوصها و هل يجوز أن يقبل العمل بنقيصة عن رأس المال مع عدم إحداث شيء في العين أو عمل بعض العمل أو ضم شيء منه عمله في العين إليه أو كونه من غير جنس الأجرة الأولى ظاهر جملة من الأخبار المنع من تقبل العمل بدون أن يعمل منه شيئاً أو يعمل في العين شيئاً أو يضم للعمل عمل منه مع عمل المتقبل أو قبله كتفصيل الثوب أو خياطة بعضه قبل تقبيله أو خياطة بعضه مع المستأجر أو دفع الخيوط لمن استأجره إذا لم تكن عليه بنفس الإجارة و أفتى بمضمونها أكثر القدماء بل مشهورهم و الاحتياط يقضي به و ظاهر مشهور المتأخرين المنع على الكراهة و هو الأقوى و الظاهر أن الكراهة و التحريم شاملة لما كان العقد الأول إجارة أو غيرها و كذا العقد الثاني لإطلاق الأخبار بلفظ التقبيل دون خصوصية الإجارة و على كل حال فعلى الجواز فهل يجوز للمتقبل العمل ان يسلم العين إلى من استأجره هو إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه سواء توقف العمل على التسليم أو لم يتوقف للأصل و للرواية الدالة على عدم ضمان الدابة المستأجرة بتسليمها للغير إذا لم يشترط عليه المؤجر ركوبها بنفسه فعدم ضمانه بتسليمها لمن ملك منفعتها أولى و لأن تسليم العين مع توقف استيفاء المنفعة عليه ربما كان من ضروريات العقد الأول أو لا يجوز لحرمة التصرف بمال الغير و ضعف الرواية عن مقاومة القواعد و حملها على حصول الإذن يومئذ لاقتضاء عقد الإجارة ذلك غير بعيد على أن الأولوية ممنوعة و على ذلك له أن يؤجر و لكن ليس له أن يسلم العين فلو سلم بدون

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست