responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27

له منعه نعم تسقط عند النفقة عنه عدم التمكين من حقه و ليس له عليها سبيل إلا في وقت يفضل عن قضاء حق الإرضاع و يلزم معرفة المرضعة بالمشاهدة أو الوصف لما في النساء من الاختلاف في السمن و الهزال و كثرة اللبن و قلته و معرفة المرتضع لما فيه أيضاً من الاختلاف كبراً و صغراً و هزالًا و قوةً و لو مات الصبي و كان المستأجر عليه عيناً لا في الذمة و لزم المرضعة استخراج ما يستأجر به للرضاع من تركتها و لا تنفسخ هنا بموت المستأجر خلافاً لابن إدريس و إن نقل عليه الإجماع لضعفه نعم لو ظهر الولد معسراً و كان الاستئجار من ماله أو الأب كذلك كان للمرضعة الخيار و لو استأجر شيئاً سنة أو سنتين أو أقل لم يلزم تقسيط الأجرة على المدة كما يلزم تقسيط الثمن على مبيعين و لو تبسط جاز عملًا بالشرط سواء تساوي التقسيط أم اختلف و يجوز استئجار الأرض لتكون مصلىً أو محلًا لغير الصلاة من العبادات الأخر و لو استأجرها لصلاة عامة الناس لم يلزم عليه ذلك كما يلزم في وقف العين و لا يلزم العدول و لا يلزم احترام العين المستأجرة لذلك لأنها ليست من المساجد المحترمة لاشتراط كون العين موقوفة فيها و العين المستأجرة لا يصح وقفها لعدم ملك العين و لا وقف منفعتها لعدم التأبيد و لعدم تعلق الوقف بالمنافع.

الحادي و العشرون: كل ما له منفعة مقصودة عند العقلاء يصح استئجاره مع بقاء عينه

لظاهر الأدلة عموماً و خصوصاً و كل ما لا منفعة فيه لا يصح استئجاره لكونه سفهاً و كل ما يشك في أن له منفعة مقصودة عند العقلاء تقابل بعوض أو ليس له ذلك أما لعدم العلم بالانتفاع به أو لعدم العلم بكونها متمولة للشك في حصول منفعة له مطلقاً أو منفعة مقصودة تقابل بعوض و عدمها فهل الأصل جواز إيجارها أو الأصل عدمه و الأظهر أن الشك إن وقع في أصل وجود المنفعة و عدمه لم يصح عقد الإجارة و إن وقع في صحة المعاوضة عليها و عدمها بعد فرض تحققها كاستئجار الذهب و الفضة للتحلي بها و لجلب الاعتبار بحملها و استئجار الشمع للتزين به و الحائط للاستظلال به أو الشجر للجلوس تحته أو الطعام لتحصيل الاعتبار بوصفه صح أجراء عقد الإجارة عليها و لملك المؤجر عوضها لأنها منافع مقصودة في نظر العقلاء فهي مما تتمول و تقابل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست